السبت، 10 ديسمبر 2011

احكام الزكاة -ج 1

  • الشروط المتعلقة بالمزكي:
1- مسلم
2- بالغ لكن الصحيح انها تجب في مال الصبي والمجنون لانها حق واجب في المال
3- ان كان داءنا وكان المدين ملي وفي فعليه الزكاة وان كان مفلسا لايرجى سداده فلايزكي
4- تجب الزكاة في الاموال التي يشترك فيها مجموعة

  • الشروط المتعلقة بالمال:
1- ان يكون قابلا للنماء (الذهب والفضة والعملات الورقية) ويخرج المال المملوك لمجرد الانتفاع بذاته ولايقصد منه النماء (المسكن ،الملبس،المركب،الماكل،الات العمل)
2- النصاب:
3- دوران الحول: سنة قمرية ولا يدخل في هذا الشرط الثمار و الحبوب فتزكى وقت حصادها

  • زكاة الذهب والفضة:
الفضة لاتزكى حتى تبلغ نصابها 5 اواق والاوقية تساوي 40 درهم فيكون 5*40=200 درهم
الذهب لايزكى حتى يبلغ نصابه 20 مثقال والمثقال يساوي 4.25 جراما اي 20 * 4.25=85 جرام
فاذا بلغ الذهب والفضة النصاب وجب ربع العشر اي 1/40
مثال: من ملك 800 غرام ذهب تكون زكاته كالتالي:
800 * 1/40 =20 جرام
زكاة العملة الورقية :تربط بالذهب
لحساب نصاب العملة الورقية تاكد من سعر جرام الذهب في ذلك الوقت وليكن مثلا 4 ريالات ثم اضربه في نصاب الذهب وهو 85 ليكون الناتج =340 ريال
ولنفترض ان الشخص يمتلك 800 ريال
فتكون زكاته ربع العشر نفس زكاة الذهب
800*1/40=20 ريال
من كتاب : - الموجز في احكام الزكاة لوزارةالاوقاف والشوءون الدينية 


Sent from my BlackBerry® smartphone from Oman Mobile!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق